فهرس الكتاب

الصفحة 887 من 1243

1 -الاشتراط.

2 -الدليل.

3 -التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

كون آلة الذبح غير سن شرط لصحة الذكاة، فلا تصح الذكاة بسن ولا تباح الذبيحة به، سواء كان سن آدمي أم غيره، متصلا أم منفصلا، طاهرا أم نجسا.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على عدم جواز كون آلة الذبح سنا حديث: (ما أنهر الدم فكلوا ليس السن والظفر) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل السن بجميع أنواعه وصفاته.

الأمر الثالث: التوجيه:

قيل في توجيه ذلك: إنه ينجس بالذبح به إن كان طاهرا وينجس محل الذبح إن كان نجسا.

ويمكن أن يوجه: بأن الذبح بالسن قد يكون بالعض، وذلك لا يجوز لما يأتي:

1 -أنه أشد تعذيبا للحيوان وإيلاما له، وذلك ينافي الأمر بإحسان الذبيحة.

2 -أن فيه تشبها بالحيوانات المفترسة وقد نهى عن التشبه بها.

الفرع الرابع: عدم كون الآلة ظفرا:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الاشتراط.

2 -الدليل.

(1) صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم/2488.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت