فهرس الكتاب

الصفحة 888 من 1243

الأمر الأول: الاشتراط:

كون آلة الذبح غير ظفر شرط لصحة الذكاة فلا تصح الذكاة بالظفر مطلقا، سواء كان من آدمي أم من غيره، وسواء كان متصلا أم منفصلا طاهرا أم نجسا.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على عدم جواز كون آلة الذبح ظفرا: الحديث المتقدم في الاستدلال على منع كون الذكاة سنا.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه عدم جواز كون آلة الذبح ظفرا ما يأتي:

1 -أنه عظم وسيأتي: أن الذبح بالعظم لا يجوز.

2 -أن الذبح بالظفر لا يجهز على الذبيحة فيزيد إيلامها. وهذا ينافي الأمر بإحسان الذبحة وإراحة الذبيحة.

3 -أن اتخاذ الأظفار مدى للذبح وسيلة إلى توفير الأظفار وإطالتها، وتقويتها، وهذا ينافي الأمر بتقليمها، وهو من سنن الفطرة.

4 -أن اتخاذ الأظفار مدى تشبه ببعض الكفار الذين يفعلون ذلك، كما جاء في الحديث: أنها مدى الحبشة.

الفرع الخامس: عدم كون الآلة عظما:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت