فهرس الكتاب

الصفحة 900 من 1243

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في إباحة ما ذبح من غير الموضع المحدد للعجز عنه على قولين:

القول الأول: أنه يباح.

القول الثاني: أنه لا يباح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بإباحة ما ذكي من غير موضع الذكاة للعجز عنه بما يأتي:

1 -ما ورد أن بعير شرد فلم يدرك إلا بالرمي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا) [1] .

2 -ما ورد أن ثورًا استهاش في بعض دور الأنصار فقتلوه بالسيف فسئل عنه علي - رضي الله عنه - فقال: ذكية وحية وأمر بأكله [2] .

3 -ما ورد أن بعيرا سقط في بئر فذكى من بطنه، فبيع بعشرين درهما فأخذ ابن عمر عشره بدرهمين [3] .

4 -أن الوحشي إذا قدر عليه كان في الذكاة كالأهلي فإذا لم يقدروا على الأهلي صار في الذكاة كالوحشي.

(1) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم/1968.

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصيد، قالوا في الأنسية توحش 10/ 419 رقم 20154.

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصيد، من قال: تكون الذكاة في غير الحلق 10/ 436، رقم 20198.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت