فهرس الكتاب

الصفحة 901 من 1243

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم إباحة ما ذكى من غير موضع الذكاة للعجز عنه بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [1] .

2 -قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [2] .

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الأمر فيهما جاء بالذبح والنحر ولم يأت بغيره، والأمر يقتضي الوجوب فلا يجزئ غيرهما.

3 -أن الوارد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذبح والنحر وهو المشرع، فلا يجزئ غير ما جاء به.

4 -أن الحيوان الأنسي إذا توحش لم يأخذ حكم الوحش فلا يفدى، ولا يحرم على المحرم، فلا يأخذ حكمه في الذكاة.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة الذكاة والإباحة.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بصحة الذكاة من غير محل الذكاة للعجز: أن أدلته نص في محل الخلاف.

(1) سورة البقرة، الآية: [67] .

(2) سورة الكوثر، الآية: [2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت