فهرس الكتاب

الصفحة 925 من 1243

الجزء الأول: الاشتراط:

أداء التسمية باللغة العربية حال العجز لا يشترط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم اشتراط أداء التسمية باللغة العربية حال العجز ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [1] .

2 -قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [2] .

3 -أنها إذا صحت أذكار الصلاة بغير العربية، صحت التسمية على الذبيحة بغيرها من باب أولى.

الفرع الخامس: أثر الجهل بالتسمية:

وفيه أمران هما:

1 -الأمثلة.

2 -الأثر.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة مجهول التسمية ما يأتي:

1 -ذبائح من تباح ذبائحهم من غير المسلمين.

2 -ذبائح حديثي العهد بالإسلام.

3 -المشكوك بالتسمية عليه بعد الفراغ من الذبح.

الأمر الثاني: الأثر:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

(1) سورة البقرة، الآية: [286] .

(2) سورة التغابن، الآية: [16] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت