فهرس الكتاب

الصفحة 926 من 1243

الجانب الأول: بيان الأثر:

الجهل بالتسمية على الذبيحة لا أثر له في إباحتها، فتباح ولو وجد هذا الجهل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأئير الجهل بالتسمية على الذبيحة في إباحتها ما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اللحم الذي يأتى به الأعراب حديثي العهد بالإسلام فقال: (سموا أنتم وكلوا) [1] .

2 -أن الأصل في ذبح من تحل ذبيحته السلامة، وأنه يستوى مع المسلمين في شرط الإباحة، فيعمل بهذا الأصل ما لم يثبت ضده.

3 -أن الله أباح للمسلمين طعام أهل الكتاب ومن طعامهم ذبائحهم ولم يشترط العلم بالتسمية، ولو كان ذلك شرطا لذكره.

المسألة الخامسة قصد التذكية:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيان المراد بقصد التذكية.

2 -الأمثلة.

3 -الاشتراط.

الفرع الأول: بيان المراد بقصد التذكية:

المراد بقصد التذكية: أن يراد بالفعل الواقع على الحيوان ذكاته.

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه أمران هما:

(1) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح الأعراب ونحوه/ 5501.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت