فهرس الكتاب

الصفحة 929 من 1243

3 -ذبح الحيوان لدفع ضرره.

4 -ذبح الحيوان للكلاب.

الفرع الثالث: الاشتراط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط إرادة الأكل بالذبح للإباحة على قولين:

القول الأول: أنه يشترط.

القول الثاني: أنه لا يشترط.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط قصد الأكل بالذبح للإباحة بما يأتي:

1 -أن الذبح إيلام للحيوان فلا يجوز من غير هدف.

2 -أن الذبح لغير الأكل إضاعة للمال في غير فائدة.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول: بعدم اشتراط قصد الأكل بالذبح للإباحة بما يأتي:

1 -حديث: (ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) [1] .

(1) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب الذبح بكل ما انهر الدم /1968.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت