3 -ذبح الحيوان لدفع ضرره.
4 -ذبح الحيوان للكلاب.
الفرع الثالث: الاشتراط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط إرادة الأكل بالذبح للإباحة على قولين:
القول الأول: أنه يشترط.
القول الثاني: أنه لا يشترط.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط قصد الأكل بالذبح للإباحة بما يأتي:
1 -أن الذبح إيلام للحيوان فلا يجوز من غير هدف.
2 -أن الذبح لغير الأكل إضاعة للمال في غير فائدة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول: بعدم اشتراط قصد الأكل بالذبح للإباحة بما يأتي:
1 -حديث: (ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) [1] .
(1) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب الذبح بكل ما انهر الدم /1968.