فهرس الكتاب

الصفحة 965 من 1243

3 -الدليل.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا مات الصيد بغير المحدد بالإصابة من غير جرح كان حراما.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الصيد بغير المحدد إذا مات بالإصابة من غير جرح: أنه يكون وقيذا.

الشيء الثالث: الدليل:

الدليل على تحريم الوقيذ قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [1] .

الفقرة الثانية: حكم الصيد بغير المحدد إذا مات بالإصابة وكان مجروحا:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

3 -الدليل.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا مات الصيد بغير المحدد بالإصابة وكان مجروحا كان مباحا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه إباحة الصيد بغير المحدد إذا مات بالإصابة وكان مجروحا:

أن المقصود إنهار الدم وقد تحقق.

(1) سورة المائدة، الآية: [3] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت