فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 1243

الشيء الثالث: الدليل:

الدليل على إباحة الصيد بغير المحدد إذا جرح: حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) [1] .

الأمر الثاني: آلة الصيد الجارحة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -المراد بالآلة الجارحة.

2 -أمثلة الآلة الجارحة.

3 -ما يستثنى من الآلة الجارحة.

4 -شروط الصيد بالآلة الجارحة.

الجانب الأول: المراد بالآلة الجارحة:

المراد بالآلة الجارحة: الحيوان من الكلاب والطيور.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

1 -أمثلة ذوات الأنياب.

2 -أمثلة ذوات المخالب.

الجزء الأول: أمثلة ذوات الأنياب:

من أمثلة ذوات الأنياب ما يأتي:

1 -الكلاب.

2 -الفهود.

3 -النمور.

الجزء الثاني: أمثلة ذوات المخالب:

من أمثلة ذوات المخالب ما يأتي:

1 -الصقر.

2 -الشاهين.

(1) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الذكاة بالقصب 1491.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت