فهرس الكتاب
الشيء الثالث: الدليل:
الدليل على إباحة الصيد بغير المحدد إذا جرح: حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) [1] .
الأمر الثاني: آلة الصيد الجارحة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -المراد بالآلة الجارحة.
2 -أمثلة الآلة الجارحة.
3 -ما يستثنى من الآلة الجارحة.
4 -شروط الصيد بالآلة الجارحة.
الجانب الأول: المراد بالآلة الجارحة:
المراد بالآلة الجارحة: الحيوان من الكلاب والطيور.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 -أمثلة ذوات الأنياب.
2 -أمثلة ذوات المخالب.
الجزء الأول: أمثلة ذوات الأنياب:
من أمثلة ذوات الأنياب ما يأتي:
1 -الكلاب.
2 -الفهود.
3 -النمور.
الجزء الثاني: أمثلة ذوات المخالب:
من أمثلة ذوات المخالب ما يأتي:
1 -الصقر.
2 -الشاهين.
(1) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الذكاة بالقصب 1491.