فهرس الكتاب

الصفحة 970 من 1243

1 -حديث: (إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل) [1] .

2 -أن العادة في المعلم ترك الأكل فاعتبر شرطا كالانزجار بالزجر.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اشتراط ترك الأكل بما يأتي:

1 -حديث: (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل) [2] .

2 -قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [3] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تقيد الإباحة بترك الأكل.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باشتراط عدم الأكل.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط ترك الأكل ما يأتي:

(1) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة/ 1929/ 2.

(2) سنن أبي داود، كتاب الصيد، باب في الصيد/ 2852 و 2857.

(3) سورة المائدة، الآية: [4] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت