فهرس الكتاب

الصفحة 971 من 1243

1 -أن دليل الاشتراط حاظر، ودليل عدم الاشتراط مبيح، والحظر مقدم على الإباحة.

2 -أن الاشتراط أحوط.

3 -أن دليل الحظر أقوى؛ لأنه في الصحيحين ودليل الإباحة ليس فيهما.

القطعة الثالثة: الجواب عن دليل القول المرجوح:

وفيها شريحتان هما:

1 -الجواب عن الآية.

2 -الجواب عن الحديث.

الشريحة الأولى: الجواب عن الاستدلال كالآية:

أجيب عن الاستدلال بالآية بجوابين:

الجواب الأول: أنها مقيدة بدليل الاشتراط.

الجواب الثاني: أنها مقيدة بكون الصيد لصاحب الجارح بقوله: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} وأكل الجارح من صيده يدل على أن صيده إياه له، لا لصاحبه، ولهذا جاء في الحديث: (إني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه) [1] .

الشريحة الثانية: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

أجيب عن ذلك بما يأتي:

1 -ما تقدم في الترجيح.

2 -أن المراد بالأكل الوارد فيه، الأكل من صيد سابق، وليس من الصيد الذي أكل منه.

(1) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة/ 1929/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت