فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80323 من 346740

وقيل: ينظر إلى ما يظهر غالباً، كالوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين.

ورجح هذا القول الألباني، وهو الصحيح.

-لا يشترط رضا المخطوبة في النظر، وهذا مذهب جمهور العلماء، ينظر إليها ولو لم ترض.

لقوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم) . رواه أحمد

وحديث جابر - السابق وفيه ( ... فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجتها) .

-شروط النظر إلى المخطوبة:

أولاً: أن يغلب على ظنه الإجابة.

ثانياً: أن لا يقصد التلذذ، لأن المقصود الاستعلام لا الاستمتاع.

ثالثاً: أن لا يكون بخلوة، لأنها أجنبية عنه.

رابعاً: أن يكون عازماً على الخطبة.

خامساً: ألا تكون المرأة متجملة، لأمرين:

الأمر الأول: أنه تدليس بالنسبة للرجل، والأمر الثاني: أنه فتنة.

-الصورة لا تقوم مقام النظر، لأن التصوير حرام، ولأن الصورة لا تقوم مقام الحقيقة، فإن الصورة تجمل الإنسان أكثر مما هو عليه.

م / ولا يحل للرجل أن يخطبَ على خِطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك.

أي: لا يجوز للرجل أن يخطب امرأة خطبها رجل آخر. [لا يحل: نفي الحل يستلزم الحرمة] .

لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ (لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) رواه مسلم.

ولحديث ابن عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ (لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَاذَنَ لَهُ) متفق عليه.

ولحديث عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قال: قال رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ) رواه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت