فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقيل: ينظر إلى ما يظهر غالباً، كالوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين.
ورجح هذا القول الألباني، وهو الصحيح.
-لا يشترط رضا المخطوبة في النظر، وهذا مذهب جمهور العلماء، ينظر إليها ولو لم ترض.
لقوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم) . رواه أحمد
وحديث جابر - السابق وفيه ( ... فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجتها) .
-شروط النظر إلى المخطوبة:
أولاً: أن يغلب على ظنه الإجابة.
ثانياً: أن لا يقصد التلذذ، لأن المقصود الاستعلام لا الاستمتاع.
ثالثاً: أن لا يكون بخلوة، لأنها أجنبية عنه.
رابعاً: أن يكون عازماً على الخطبة.
خامساً: ألا تكون المرأة متجملة، لأمرين:
الأمر الأول: أنه تدليس بالنسبة للرجل، والأمر الثاني: أنه فتنة.
-الصورة لا تقوم مقام النظر، لأن التصوير حرام، ولأن الصورة لا تقوم مقام الحقيقة، فإن الصورة تجمل الإنسان أكثر مما هو عليه.
م / ولا يحل للرجل أن يخطبَ على خِطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك.
أي: لا يجوز للرجل أن يخطب امرأة خطبها رجل آخر. [لا يحل: نفي الحل يستلزم الحرمة] .
لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ (لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) رواه مسلم.
ولحديث ابن عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ (لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَاذَنَ لَهُ) متفق عليه.
ولحديث عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قال: قال رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ) رواه مسلم.