قال الحافظ ابن حجر: أما حكم الترجمة فبالإجماع إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه.
وعن ابن عمر (أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير منهن) رواه الترمذي وفي إسناده ضعف.
-من خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم - أن له أن يجمع أكثر من أربع.
م / ولا للعبد أن يجمعَ أكثر من زوجتين.
أي: لا يجوز للعبد أن يجمع أكثر من اثنتين، لأنه قول عمر وعلي وغيرهما ولا مخالف لهما.
م / وأما ملك اليمين: فله أن يطأ ما شاء.
قال تعالى (فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) ولم يقيد
قال تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم .. ) ولم يحدد.
فيجوز أن يطأ من ملك اليمين ما أراد.
م / وإذا أسلم الكافر وتحته أختان: اختار إحداهما.
أي: أن من أسلم وتحته أختان خُيّر فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة، وقد سبق أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح.
وقد جاء في ذلك حديث - مختلف في صحته - عن اَلضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ , فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَالْبَيْهَقِيُّ , وَأَعَلَّهُ اَلْبُخَارِيُّ."
م / أو عنده أكثر من أربع زوجات: اختار أربعاً، وفارق البواقي.
أي: إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع زوجات فإنه يختار أربعاً ويفارق البواقي، وقد سبق أنه لا يجوز للحر أن يجمع في عصمته أكثر من أربع.