فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80367 من 346740

-الفرق بين الفسخ والطلاق من وجهين:

أولاً: أن الفسخ لا يحتسب من الطلاق.

ثانياً: أن عدة الفسخ تكون استبراء بحيضة وعدة الطلاق ثلاث حيض.

م / وإذا وقع الفسخُ قبل الدخول فلا مهر.

أي: إذا وجد الزوج في زوجته عيباً من العيوب التي ينفسخ بها النكاح (كالجذام أو البرص أو غيرها) ، فإن كان قبل الدخول بها فلا مهر لها.

مثال: إذا اتضح له قبل الدخول أن بها برصاً أو جذاماً ثم طلقها وحصل الفراق، فهنا لا مهر لها.

لأن الفُرقة جاءت من قِبلها، لأنها هي المتسببة في فسخ النكاح.

-فإن كان العيب في الزوج، وهي فسخت من أجل عيب الزوج:

القول الأول: لا مهر لها.

لأن الفرقة جاءت من قبلها، فهي التي طلبت الفسخ.

القول الثاني: لها نصف المهر، كالمطلقة قبل الدخول.

وهذا هو الصحيح، لأن الزوج هو السبب، وهذا هو مقتضى العدل.

م / وبعده يستقر.

أي: ذا علم بالعيب بعد الدخول بها، فإن المهر يستقر للزوجة وتملكه، سواء كان العيب فيها أو فيه.

لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( .... ولها المهر بما استحللت من فرجها) .

لكن هل يضيع حق الزوج إذا كان العيب في الزوجة؟ المصنف - رحمه الله - يقول:

ويرجعُ على من غرّه.

أي: ويرجع الزوج على من غرّه إن كان هناك غروراً.

مثال: لو قال أحد للزوج، إن هذه الزوجة سليمة من العيوب، فتبين بها عيباً. فإنه يرجع على من غره.

سواء كان الذي غرّه أباها أو أخاها، أو الذي خطبها له ومدحها.

لقول عمر ( ... وهو على من غرّه منها) لكن بشرط أن يكون الولي عالماً بالعيب، فإن كان جاهلاً فلا غرم عليه.

القول الثاني: أنه لا يرجع على أحد (المهر يروح عليه) .

وهذا قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد، واختاره الشوكاني.

قالوا: لان المهر ثبت عليه بمسيسه إياها.

-فإن كان الغرور من المرأة، بمعنى أن المرأة فيها عيباً فسكتت كتمت؟ فإنه يرجع عليها.

-إذا لم يكن هناك غرور، فإنه لا يرجع على أحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت