فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80387 من 346740

م / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ (مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الرجلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ: أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً ثُمَّ قَسَمَ. وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ: أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً ثم قسم) متفق عليه.

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أنس ليستدل به على أن الرجل إذا تزوج امرأة جديدة، فإنه يجلس عندها سبعاً إذا كانت بكراً، ويجلس عندها ثلاثاً إذا كانت الزوجة الجديدة ثيباً.

-وقول أنس (من السنة) المراد السنة الواجبة.

قال في المغني: متى تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة قطع الدور وأقام عندها سبعاً إن كانت بكراً لا يقضيها للباقيات، وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً ولا يقضيها.

وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد.

لحديث الباب.

مثال: رجل عنده زوجة اسمها فاطمة، ثم بعد ذلك تزوج امرأة أخرى اسمها عائشة وكانت بكراً، فنقول: يجلس عند عائشة سبع أيام ثم يقسم.

-الحكمة من ذلك:

أ- أن البكر تنفر من الرجل أكثر من نفور الثيب.

ب- أن رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب.

م / وقالت عائشة (كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفراً أقرعَ بين نسائهِ، فأيتَهُنَّ خرج سهْمُها خرج بها) متفق عليه.

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث عائشة ليستدل به على أن الرجل إذا أراد السفر بإحدى نسائه أن يقرع بينهن، فمن خرجت لها القرعة سافر بها، لأن السفر ببعضهن من غير قرعة فيه تفضيل وميل، وهذا لا يجوز.

والقول بالوجوب هو الحق، وأنه يجب على الزوج أن يقرع بينهن.

-أما بالنسبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فمن قال: بوجوب القسم عليه فالأمر واضح، ومن قال: إن القسم ليس واجباً عليه قال: إن هذه القرعة من مكارم أخلاقه، ولطف شمائله، وحسن معاملته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت