فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80388 من 346740

-إن رضين بخروج إحداهن معه بلا قرعة فلا بأس، لأن الحق لهن، إلا أن لا يرضى الزوج، ويريد غير من اتفقن عليها، فيصار إلى القرعة، وكذا لو كان كثير الأسفار، وأراد أن يجعل لكل واحدة سفرة فإنه يجوز، لأن هذا حق متميز لا خفاء فيه.

-إذا سافر بإحدى نسائه لم يلزمه القضاء للحاضرات بعد قدومه، بل يبدأ قسماً جديداً، لأن عائشة لم تذكر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقضي للباقيات بعد قدومه.

-الحديث دليل على العمل بالقرعة، وقد ذكرت القرعة في موضعين من القرآن:

قال تعالى (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) .

وقال تعالى (وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) .

وجاءت في أحاديث كثيرة: منها الحديث السابق.

وحديث (لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة) رواه مسلم.

قال أبو عبيد: وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونس، وزكريا، ونبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -.

وقال الإمام أحمد: أقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - في خمسة مواضع وهي في القرآن في موضعين.

والقرعة يعمل بها: عند التساوي في الاستحقاق وعدم إمكان الجمع، قال ابن القيم: الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز بينها إلا بالقرعة صح استعمالها فيها.

م / وإذا أسقطت المرأة حقها من القسْم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك، وقد وهبت سودة يومها لعائشة فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومها ويوم سودة.

أي: يجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها في القسم والنفقة أو الكسوة، وقد ذكر المصنف - رحمه الله - الحديث الدال على ذلك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت