فهرس الكتاب

الصفحة 1262 من 1634

[سورة المائدة(5): آية 6]

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(6)

(البلاغة)

الكناية: في قوله تعالى: (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ فالمجيء من الغائط - وهو المطمئن أو المنخفض في الأرض - كناية عن الحدث، جريا على عادة العرب، وهي أن الإنسان منهم إذا أراد قضاء حاجة قصد مكانا منخفضا من الأرض وقضى حاجته فيه.

(الفوائد)

فرائض الوضوء:

إن الصلاة لقاء مع الله، ووقوف بين يديه - سبحانه - ودعاء مرفوع إليه ونجوى وإسرار، فلا بد لهذا الموقف من استعداد: تطهّر جسدي يصاحبه تهيؤ روحي ومن هنا كان الوضوء - فيما نحسب والعلم لله - وهذه هي فرائضه المنصوص عليها في هذه الآية:

غسل الوجه، وغسل الأيدي إلى المرافق، ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين وحول هذه الفرائض خلافات فقهية يسيرة ... أهمها هل هذه الفرائض على الترتيب الذي ذكرت به؟ أم تجزئ على غير ترتيب؟ قولان .. هذا في الحدث الأصغر، أما الجنابة - سواء بالمباشرة أو الاحتلام - فتوجب الاغتسال.

بين اللغة والتشريع قوله تعالى: (إِلَى الْمَرافِقِ) قيل إلى بمعنى (مع) كقوله: وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ. وهذا قول ضعيف والصحيح أنها لانتهاء الغاية، وإنما وجب غسل المرافق بالسنة، لأنه ما لا يتم به الواجب فهو واجب، إذ لا بد من غسل المرافق ليتم غسل الأيدي. وأما قوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) فقد اعتبر بعضهم الباء للتبعيض كالإمام الشافعي، واعتبر البعض أقل جزء منه، لذا أوجب مسح شعرة من الرأس وأنها تجزئ في الوضوء. وأخذ الإمام الحنفي بهذا الرأي، ولكنه اعتبر البعض ربع الرأس بناء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتبر الإمام مالك بأن الباء للتوكيد بمعنى بكل رؤوسكم، فأوجب مسح الرأس جميعه. وللإمام أحمد قولان: قول بمسح جميع الرأس وقول بنصفه. وإنما أوردت ذلك لأبين قيمة المعنى في فهم الأحكام وعلاقة الإعراب بالمعنى، وعدم الإنكار على المجتهدين فيما اختلفوا فيه وقوله تعالى: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) يقرأ بنصب أرجلكم وبهذا تكون معطوفة على الوجوه والأيدي أي فاغسلوا وجوهكم وأيدكم وأرجلكم والسنة الواردة بغسل الرجلين تقوّي هذا المعنى وقيل بأن الأرجل معطوفة على موضع الرؤوس، لأن الباء زائدة والرؤوس منصوبة محلا والوجه الأول أقوى لأن العطف على اللفظ أقوى من العطف على الموضع. وهناك قراءة بالجر هي مشهورة كشهرة النصب وفيها وجهان:

أحدهما: أنها معطوفة على الرؤوس في الإعراب، والحكم مختلف، فالرءوس ممسوحة والأرجل مغسولة، أي فامسحوا برؤوسكم واغسلوا بأرجلكم، وذلك كقولنا علفتها تبنا وماء، أي علفتها تبنا وسقيتها ماء. وإنما العطف لجامع بينهما وهو الكفاية. وكذلك العطف في الآية لجامع بينهما وهو التطهر. والوجه الثاني أن يكون جر الأرجل بحرف جر محذوف مقدر: وافعلوا بأرجلكم غسلا، وهذا جائز في اللغة والقواعد، وله شواهد ويؤيد الغسل قوله تعالى: (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) لأن الممسوح ليس بمحدود لفتة جميلة: قال تعالى: (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) وفي الجنابة «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى» لأن إذا تدخل على ما هو حاصل ومنتظر، وإن تدخل على ما هو متوقع ومحتمل، لذا فهم بأن الصلاة حاصلة دائما دون تخلف، أما الجنابة فهي شيء طارئ وليس دائما وهذا من دقة التعبير واختيار الكلام ليناسب المعنى. وقد بلغ القرآن الكريم المنتهى في هذا المجال، فلو حاول الإنسان أن يستبدل كلمة من القرآن الكريم بمرادف لها أو بديل عنها حتى ولو كان لها مائة مرادف، فإنه لن يجد أنسب منها في موضعها من الآية سواء من ناحية المعنى أو التناسق أو النغم المتآلف في آيات القرآن الكريم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت