فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 1634

[سورة البقرة(2): آية 230]

(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(230)

(الفوائد)

1 -كان الرجل يطلق المرأة ويتركها حتى يقرب انقضاء عدتها ثم يراجعها لا عن حاجة ولكن ليطوّل العدة عليها، فهو الإمساك ضرارا.

2 -ثمة آراء حول النكاح المعقود بشرط التحليل. فقد ذهب سفيان والأوزاعي وأبو عبيد ومالك وغيرهم إلى أنه غير جائز

وعن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه لعن المحلّل والمحلّل له،

وعن عمر رضي الله عنه: لا أوتى بمحلّل ولا محلّل له إلا رجمتهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت