فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 1634

[سورة البقرة(2): آية 237]

(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(237)

(الفوائد)

في هاتين الآيتين حكم من الأحكام الهامة في شؤون الزواج: تتلخص بما يلي: المطلّقة التي لم يدخل بها زوجها. إذا سمىّ لها مهرا فلها نصف المسمّى وإذا لم يسمّ فلها المتعة وليس لها نصف مهر المثل، والمتعة تختلف باختلاف الزمان والمكان وعادات الناس ويرى أبو حنيفة في أيامه أن المتعة درع وملحفة وخمار إلا إذا كان مهر مثلها أقل من ثمن المتعة، فله اختيار الأقل.

والمتعة واجبة للمطلقة دون المساس ودون تسمية المهر، وهي مستحبة في سائر المطلقات.

-الفرق بين «الرجال يعفون والنساء يعفون» هو في الواو والنون ففي الأول الواو فاعل، والنون علامة الرفع، وفي الثاني الواو لام الفعل والنون نون النسوة وهي ضمير رفع. والفعل مبني على السكون المقدر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت