(وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ(232)
(البلاغة)
1 - «وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» أي آخر مدتهن فهو مجاز من قبيل استعمال الكل في الجزء وإن قلنا: إن الأجل حقيقة في جميع المدة.
2 - «أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ» تسمية المطلقين لهن بالأزواج مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان.