(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(240)
(البلاغة)
المجاز المرسل: في قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً.
فالمرأة التي توفي عنها زوجها لا تسمى زوجة بعد الوفاة، لأن الزوجية تنقضي بالموت والمراد اللائي كن أزواجا لهم. فعلاقة المجاز باعتبار ما كان.
(الفوائد)
«غَيْرَ إِخْراجٍ» ورد في الكشاف للزمخشري ثلاثة وجوه لاعرابها، الأول: مصدر مؤكد والثاني بدل من «متاعا» والثالث حال من الأزواج، والأوجه الثلاثة وجيهة ولكن الوجه الأخير أوضحها وأبسطها.
وقد نسخت هذه الوصية بآية التمتع السابقة وحددت ذلك بـ «أربعة أشهر عشرا» .