فهرس الكتاب
(304) عن الحسن قال: (لا يُقاد [1] الحرّ بالعبد) .
تخريج الأثر:
أخرجه أبو داود، قال: (حدّثنا مسلم بن إبراهيم، حدّثنا هشامٌ، عن قتادة، عن الحسن) ، فذكره [2] [3] .
وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله رجال الصحيحين.
ومن طريقه البيهقيّ [4] .
وروى الدارميّ [5] وأبو داود [6] والبيهقيّ [7] وابن عبدالبرّ [8] عقب حديث قتادة عن الحسن عن سَمُرَة - رضي الله عنه - أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: (( مَن قتل عبده قتلناه ) )، قال: ثم إن الحسن نسي
(1) القَوَد: القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل. النهاية 4/ 595.
(2) سنن أبي داود، كتاب الديات، بابٌ مَن قتل عبده أو مثّل به أيُقاد منه؟ 4/ 425، ح 4518.
(3) تقدّمت الترجمة لرجال الإسناد.
(4) السنن الكبرى، كتاب الجنايات، بابٌ لا يُقتَل حُرٌّ بعَبْدٍ، 8/ 35.
(5) سنن الدارميّ، كتاب الديات، باب القَوَد بين العبد وسيِّده، 3/ 1523، ح 2403: عن سعيد بن عامرٍ (الضُّبَعيّ) عن سعيد (بن أبي عَرُوبة) عن قتادة به.
(6) سنن أبي داود، الموضع السابق، 4/ 425، ح 4517: عن الحسن بن عليٍّ (الخلاّل) عن سعيد بن عامرٍ (الضُّبَعيّ) عن (سعيد) بن أبي عَرُوبة عن قتادة به.
(7) السنن الكبرى، الموضع السابق، 8/ 35: عن أبي الحسن عليّ بن أحمد بن عمر بن حفصٍ المقرئ عن أبي بكرٍ أحمد بن سلمان النجّاد عن عبدالملك بن محمّد (بن عبدالله الرَّقاشيّ) عن محمّد بن عبدالله الأنصاريّ وسعيد بن عامرٍ (الضُّبَعيّ) عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة به. وقال: (يشبه أن يكون الحسن لم يَنْسَ الحديثَ، لكن رَغِبَ عنه لضعفه، وأكثر أهل العلم بالحديث رَغِبوا عن رواية الحسن عن سَمُرة، وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمعْ منه غير حديث العقيقة) .
(8) الاستذكار 25/ 268: عن أحمد بن قاسم (بن عبدالرحمن البزّار) وعبدالوارث بن سفيان (بن جبرون) عن قاسم بن أصبغ عن الحارث بن أبي أسامة عن سعيد بن عامرٍ (الضُّبَعيّ) عن سعيد (بن أبي عَرُوبة) عن قتادة بنحوه.