فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 1549

المبحث الثاني: ما ورد في التمتّع[1].

(236) عن أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - أنه كان يقول فيمَن حجّ ثم فسخها بعمرةٍ: (لم يكنْ ذلك إلا للرَّكْب الذين كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .

تخريج الأثر:

أخرجه أبو داود، قال: (حدثنا هَنّادٌ - يعني ابنَ السَّرِيّ - عن ابن أبي زائدة، أخبرنا محمّد بن إسحاق، عن عبدالرحمن بن الأسود، عن سُلَيم بن الأسود، أن أبا ذرٍّ - رضي الله عنه - كان يقول) ، فذكره [2] [3] .

(1) التمتّع أو المتعة في الحجّ: أن يُحرِم بالعمرة في أشهر الحجّ، وبعد تمامها يُحرِم بالحجّ، فإنه بالفراغ من أعمالها يَحِلّ له ما كان حَرُمَ عليه، فمن ثَمّ يُسمّى متمتِّعًا. المصباح المنير ص ... ، وانظر: النهاية 5/ 104.

(2) سنن أبي داود، كتاب المناسك، بابٌ الرجل يُهِلّ بالحجّ ثم يجعلها عمرة، 2/ 274، ح 1807. ووقع عند المزّيّ: عن مُسَدَّدٍ. انظر: تحفة الأشراف ح 11920.

(3) تراجم الرواة:

1 -هَنَّاد بن السَّرِيّ التميميّ، ثقةٌ، 10، عخ م 4. تقدّم.

2 -يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة، ثقةٌ متقنٌ، 9، ع. تقدّم.

3 -محمّد بن إسحاق المدنيّ، صدوقٌ يدلِّس، (من المرتبة الرابعة) ، (ويرسِل) ، ورُمِي بالتشيّع والقدر، (وتُكُلِّم في حديثه عن الزُّهريّ ونافعٍ) ، 5، خت م (تبعًا) 4. تقدّم.

4 -عبدالرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيسٍ النَّخَعيّ، (أبو حفصٍ، ويُقال: أبو بكرٍ الكوفيّ) .

(أدرك عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه -) ، وروى عن أبيه (وأبي الشَّعْثاء) وعائشة - رضي الله عنها - (وقيل: لم يسمعْ منها) ، وعنه سليمان الأعمش وهارون بن عنترة ومالك بن مِغْوَلٍ (وغيرهم) .

ثقةٌ. وانظر: جامع التحصيل ص 221.

من الثالثة، مات سنة تسعٍ وتسعين، ع.

ترجمته في: التقريب ص 570، وانظر: تهذيب الكمال 16/ 530، الكاشف 1/ 572 - 573.

5 -سُلَيم بن أسود بن حنظلة، أبو الشَّعْثاء المحاربيّ الكوفيّ. روى عن عمر وابن مسعودٍ وأبي ذرٍّ - رضي الله عنهم -، وعنه ابنه أشعث (وإبراهيم النَّخَعيّ) وأبو إسحاق السَّبِيعيّ (وغيرهم) .

ثقةٌ باتّفاقٍ، من كبار الثالثة، مات في زمن الحجّاج (بعد الجماجِم) ، وأرّخه ابن قانعٍ سنة ثلاثٍ (كذا، والصواب: خمسٍ) وثمانين، ع.

ترجمته في: التقريب ص 403، وانظر: تهذيب الكمال 11/ 340، الكاشف 1/ 369.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت