فهرس الكتاب
عن الزُّبير بن العوّام - رضي الله عنه - أنه حمل على فرسٍ - يُقال له: غمرٌ أو غمرةٌ -، فرأى مهرًا أو مهرةً من أفلائها يُباع يُنسَب إلى فرسه، فنُهِيَ عنها.
تخريج الأثر:
أخرجه ابن ماجه، قال: (حدّثنا يحيى بن حكيمٍ، حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا سليمان التيميّ، عن أبي عثمان النهديّ، عن عبدالله بن عامرٍ، عن الزُّبير بن العوّام) ، فذكره [2] [3] .
(1) الحديث المذكور هنا دوّنته عند جمع المادّة؛ لاحتمال أن يكون الناهي هو الزُّبير - رضي الله عنه -، وأن قوله: (فنهى عنها) مبنيٌّ للفاعل، ثم تبيّن بالألفاظ الأخرى أن الناهي هو النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأن قوله: (فنُهِيّ عنها) مبنيٌّ للمفعول. فأثبتّه ليبقى المبحث، مع التنبيه على أنه ليس من شرط البحث.
(2) سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب مَن تصدّق بصدقةٍ فوجدها تُباع هل يشتريها؟ 3/ 134، ح 2393.
(3) تراجم الرواة:
1 -يحيى بن حَكِيمٍ المقوِّم - بتشديد الواو المكسورة -، (ويُقال: المقوِّميّ) ، أبو سعيدٍ البصريّ. روى عن سفيان بن عُيينة ومحمّد بن جعفرٍ غُندر (ويزيد بن هارون) ، وعنه أبو داود والنَّسائيّ وابن ماجه ويحيى بن محمّد بن صاعدٍ.
ثقةٌ حافظٌ عابدٌ مصنِّفٌ، من العاشرة، مات سنة ستٍّ وخمسين، د س ق.
ترجمته في: التقريب ص 1052، وانظر: تهذيب الكمال 31/ 273، الكاشف 2/ 474.
2 -يزيد بن هارون بن زاذان الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ، 9، ع. تقدّم.
3 -سليمان بن طَرْخان التيميّ، ثقةٌ عابدٌ، 4، ع. تقدّم.
4 -عبدالرحمن بن ملّ، أبو عثمان النَّهْديّ، مخضرَمٌ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ، 2، ع. تقدّم.
5 -عبدالله بن عامرٍ. روى عن الزُّبير، وعنه أبو عثمان النهديّ.
قال ابن حجرٍ: (يحتمل أن يكون ابن عامر بن ربيعة، وإلا فمجهولٌ) . التقريب ص 518، وانظر: تهذيب الكمال 15/ 135، الكاشف 1/ 511. وهو قول ابن أبي حاتمٍ. الجرح والتعديل 5/ 122.
وعبدالله بن عامر بن ربيعة العنزيّ، حليف بني عديٍّ، أبو محمّدٍ المدنيّ.
وُلِد على عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولأبيه صحبةٌ.
روى عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وعن عمر (وعثمان أبيه - رضي الله عنهم -) ، وعنه ابن شهابٍ الزُّهريّ ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريّ (وآخرون) .
قال ابن حجرٍ: (مشهورٌ، ووثّقه العجليّ) . وانظر: معرفة الثقات 2/ 39، جامع التحصيل ص 213، الإصابة 4/ 139. فهو صحابيٌّ صغيرٌ.
مات سنة بضعٍ وثمانين، ع.
ترجمته في: التقريب ص 517، وانظر: تهذيب الكمال 15/ 140، الكاشف 1/ 510.