فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 1549

المبحث الأوّل: ما ورد في الوليّ.

(276) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه حين هلك عثمان بن مَظْعونٍ - رضي الله عنه - ترك ابنةً له، قال ابن عمر: فزوّجنيها خالي قُدامة - وهو عمّها - ولم يشاورها، وذلك بعدما هلك أبوها، فكرهتْ نكاحه وأحبّتْ الجارية أن يزوِّجها المغيرةَ بن شعبة، فزوّجها إيّاه.

تخريج الأثر:

أخرجه ابن ماجه، قال: (حدّثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقيّ، حدّثنا عبدالله بن نافعٍ الصائغ، حدّثني عبدالله بن نافعٍ، عن أبيه، عن ابن عمر) ، فذكره [1] [2] .

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف عبدالله بن نافعٍ مولى ابن عمر.

وأخرجه أيضًا الدارقطنيّ [3] من طريق عبدالله بن نافعٍ الصائغ.

وأخرجه أحمد [4] والدارقطنيّ [5] وأبو نُعيمٍ في معرفة الصحابة [6] والبيهقيّ [7] من طريق ابن

(1) سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب نكاح الصغار يزوِّجهنّ غير الآباء، 3/ 427، ح 1878.

(2) تراجم الرواة:

1 -عبدالرحمن بن إبراهيم بن عمرو (بن ميمونٍ) الدمشقيّ، لقبه دُحَيْمٌ، ثقةٌ حافظٌ متقنٌ، 10، خ د س ق. تقدّم.

2 -عبدالله بن نافع (بن أبي نافعٍ) الصائغ المخزوميّ مولاهم، ثقةٌ، صحيح الكتاب، في حفظه لينٌ، 10، بخ م 4. تقدّم.

3 -عبدالله بن نافعٍ (العدويّ مولاهم) المدنيّ، مولى ابن عمر.

روى عن أبيه (وعبدالله بن دينارٍ) ومحمّد بن المنكدِر، وعنه (عبدالله بن نافعٍ الصائغ) وأبو داود الطيالسيّ ومحمّد بن إسماعيل بن أبي فُدَيكٍ.

ضعيفٌ، من السابعة، مات سنة أربعٍ وخمسين، ق.

ترجمته في: التقريب ص 552، وانظر: تهذيب الكمال 16/ 213، الكاشف 1/ 551.

4 -نافعٌ، مولى ابن عمر، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهورٌ، 3، ع. تقدّم.

(3) سنن الدارقطنيّ، كتاب النكاح، 4/ 331، ح 3548: عن محمّد بن مخلد بن حفصٍ (العطّار) عن عليّ بن محمّد بن معاوية (النيسابوريّ) عن عبدالله بن نافعٍ الصائغ به.

(4) مسند أحمد 2/ 130، ح 6136: عن يعقوب (بن إبراهيم بن سعدٍ الزُّهريّ) عن أبيه عن (محمّد) بن إسحاق بمعناه مطوَّلًا. قال الهيثميّ: (روى ابن ماجه طرفًا منه، رواه أحمد ورجاله ثقاتٌ) . مجمع الزوائد 4/ 280.

(5) سنن الدارقطنيّ، كتاب النكاح، 4/ 330، ح 3547: عن أبي محمّد (يحيى بن محمّد) بن صاعدٍ عن عُبيدالله بن سعد (بن إبراهيم بن سعدٍ) الزُّهريّ عن عمّه (يعقوب بن إبراهيم بن سعدٍ الزُّهريّ) عن أبيه عن (محمّد) بن إسحاق بمعناه مطوَّلًا. ومن طريقه البيهقيّ في كتاب النكاح، باب ما جاء في إنكاح اليتيمة، 7/ 120. وفي معرفة السنن والآثار، كتاب النكاح، باب نكاح الآباء وغيرهم، 10/ 53، ح 13626.

و 4/ 332: عن جعفر بن محمّد بن نُصَيرٍ عن أحمد بن يحيى الحلوانيّ عن عليّ بن قرين عن سلمة الأبرش عن (محمّد) بن إسحاق عن عمر بن حُسينٍ عن نافعٍ عن ابن عمر أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا تُنكَح اليتيمة إلا بإذنها ) ).

(6) معرفة الصحابة (ترجمة قُدامة بن مَظْعونٍ) 4/ 2347: عن محمد بن عليٍّ عن الحسين بن محمّد بن حمّادٍ الحرّانيّ عن عمرو بن هشامٍ عن محمّد بن سلمة عن محمّد بن إسحاق بمعناه مطوَّلًا. وقال: (رواه يونُس بن بُكَيرٍ عن محمّد بن إسحاق عن نافعٍ نفسِه) .

(7) السنن الكبرى، كتاب النكاح، بابٌ لا وِلاية لوصيٍّ في نكاحٍ، 7/ 113: عن (أبي عبدالله) محمّد بن عبدالله الحافظ (المعروف بالحاكم) عن أبي العبّاس محمّد بن يعقوب (الأصمّ) عن (أبي بكرٍ) محمّد بن إسحاق (الصَّغانيّ) عن أبي خَيْثمة (زُهير بن حربٍ النَّسائيّ) عن يعقوب بن إبراهيم (بن سعدٍ الزُّهريّ) عن أبيه عن (محمّد) بن إسحاق بمعناه مطوَّلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت