فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 1549

المبحث السادس عشر: ما ورد في الوتر.

(189) عن محمّد بن سيرين قال: (كانوا يُوتِرون بخمسٍ وبثلاثٍ وبركعةٍ، ويَرَوْن كلّ ذلك حسنًا) .

تخريج الأثر:

أخرجه التِّرمِذيّ، قال: (حدّثنا سعيد بن يعقوب الطالقانيّ، حدّثنا حمّاد بن زيدٍ، عن هشامٍ، عن محمّد بن سيرين) ، فذكره [1] [2] .

وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله ثقاتٌ.

وأخرج ابن أبي شيبة [3] بسنده إلى إبراهيم النخعيّ قال: (كانوا يُوتِرون بإحدى عشرة وبتسعٍ وبسبعٍ وبخمسٍ، وكان يُقال: لا وتر بأقلّ من ثلاثٍ) .

درجة الأثر:

صحيحٌ.

(1) جامع التِّرمِذيّ، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر بثلاثٍ، 2/ 324، بعد ح 459.

(2) تراجم الرواة:

1 -سعيد بن يعقوب الطالْقانيّ، ثقةٌ، صاحب حديثٍ، (ربّما أخطأ) ، 10، د ت س. تقدّم.

2 -حمّاد بن زيد بن درهمٍ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، 8، ع. تقدّم.

3 -هشام بن حسّان الأزديّ، ثقةٌ، من أثبت الناس في ابن سيرين ... (وقد يُرسِل) ، 6، ع. تقدّم.

4 -محمّد بن سيرين الأنصاريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، 3، ع. تقدّم.

(3) المصنَّف، كتاب الصلاة، مَن كان يُوتِر بثلاثٍ أو أكثر، 2/ 294: عن هُشَيم (بن بَشِيرٍ) عن مُغيرة (بن مِقْسَمٍ) عن إبراهيم به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لعنعنة مغيرة بن مِقْسَمٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت