فهرس الكتاب
(138) عن مَعْمَرٍ قال: وكان الزُّهريّ يُنكِر الدِّباغ [1] ، ويقول: (يُستمتَع به على كلّ حالٍ) .
تخريج الأثر:
أخرجه أبو داود، قال: (حدّثنا محمّد بن يحيى بن فارسٍ، حدّثنا عبدالرزّاق، قال: قال مَعْمَرٌ) ، فذكره [2] [3] .
وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله رجال الصحيحين.
وأخرجه أحمد [4] وابن المنذر [5] من طريق عبدالرزّاق.
وهو في المصنَّف [6] عقب حديث قصّة الشاة [7] .
وأخرجه الحميديّ [8] عن سفيان عن الزُّهريّ، فذكر الحديث، قال: (فقيل لسفيان: فإن مَعْمَرًا لا يقول فيه: فدبغوه، ويقول: كان الزُّهريّ يُنكِر الدِّباغ، فقال سفيان: لكني قد
(1) الدِّبْغ - بالكسر - والدِّباغ أيضًا ما يُدْبَغ به. المصباح المنير ص ... وقد ورد في أحاديث، منها: حديث عبدالله بن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( إذا دُبِغ الإهاب فقد طَهُر ) ). أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، 1/ 232، ح 366.
(2) سنن أبي داود، كتاب اللباس، بابٌ في أُهُب الميتة، 4/ 236، ح 4122.
(3) تقدّمت الترجمة لرجال الإسناد.
(4) مسند أحمد 1/ 365، ح 3452: عن عبدالرزّاق مطوَّلًا.
(5) الأوسط، كتاب الطهارة، ذكر الخبر المختصّ المبيح أن يُستمتَع بأُهُب الميتة، 2/ 259، ح 832: عن (أبي يعقوب) إسحاق بن إبراهيم بن عبّادٍ (الدَّبَريّ) عن عبدالرزّاق مطوَّلًا.
(6) المصنَّف، كتاب الطهارة، باب جلود الميتة إذا دُبِغتْ، 1/ 62، ح 185.
(7) ولفظه: عن ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شاةٍ لمولاةٍ لميمونة - رضي الله عنها -، فقال: (( أفلا استمتعتم بإهابها ) )! قالوا: فكيف وهي ميتةٌ يا رسول الله؟! قال: (( إنما حرم لحمها ) ).
(8) مسند الحميديّ 1/ 318 - 319، ح 317.