فهرس الكتاب
(232) عن نافعٍ أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يخرج إلى الغابة [1] فلا يُفْطِر ولا يَقْصُر.
تخريج الأثر:
أخرجه أبو داود، قال: (حدّثنا مُسَدَّدٌ، حدّثنا المعتمِر، عن عُبيدالله، عن نافعٍ) ، فذكره [2] [3] .
وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله رجال الصحيح.
ومن طريقه البيهقيّ [4] .
وهو في مسند مُسَدَّدٍ [5] .
(1) الغابة: موضعٌ قرب المدينة من ناحية الشام، وقيل: بريد من المدينة على طريق الشام. انظر: معجم البلدان 4/ 182.
(2) سنن أبي داود، كتاب الصوم، بابٌ قدر مسيرة ما يفطر فيه، 2/ 556، ح 2414. ولم أجدْه في تحفة الأشراف.
(3) تراجم الرواة:
1 -مُسَدَّد بن مُسَرْهَد بن مُسَرْبَل بن مُسْتَوْرِدٍ الأسديّ، ثقةٌ حافظٌ ... ، 10، خ د ت س. تقدّم.
2 -معتمِر بن سليمان (بن طَرْخان) التيميّ، ثقةٌ، 9، ع. تقدّم.
3 -عُبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب، ثقةٌ ثبتٌ، 5، ع. تقدّم.
4 -نافعٌ، مولى ابن عمر، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهورٌ، 3، ع. تقدّم.
(4) السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب جواز الفطر في السفر القاصد دون القصير، 4/ 241.
(5) كما في: المطالب العالية، كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر ... ، 1/ 300، ح 764. وذكره البُوصِيريّ في إتحاف الخِيَرة المهرة، كتاب قصر الصلاة، بابٌ متى تُقْصَر الصلاة؟ 2/ 314، ح 1563. وقال: (رواه مُسَدَّدٌ، ورجاله ثقاتٌ) .
ولم يتبيَّنْ لي وجه ذكرهما هذا الأثر في الزوائد؛ إلا ألا يكون في نسختهما من سنن أبي داود.