فهرس الكتاب
(153) عن نافعٍ أن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حَذْوَ منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك.
تخريج الأثر:
أخرجه أبو داود، قال: (حدّثنا القعنبيّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ) ، فذكره [1] [2] .
وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله رجال الصحيحين.
وهو في الموطّإ [3] .
وفي صحيح البخاريّ [4] من طريق عُبيدالله عن نافعٍ أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبّر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال:"سمع الله لمن حمده"رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم -.
لكن هذه اللفظة في رواية مالكٍ - وهي قوله: (رفعهما دون ذلك) - قد اختُلِف فيها [5] .
قال أبو داود: (لم يذكرْ"رفعهما دون ذلك"أحدٌ غير مالكٍ فيما أعلم) .
وذكر أن الثقفيّ رواه عن عُبَيدالله فأوقفه على ابن عمر، وقال فيه: (وإذا قام من
(1) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، 1/ 334، ح 742.
(2) تراجم الرواة:
1 -عبدالله بن مَسلَمة بن قَعْنَبٍ القَعْنَبيّ، ثقةٌ عابدٌ ... ، 9، خ م د ت س. تقدّم.
2 -مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرٍ الأصبحيّ المدنيّ، أحد الأئمّة الأربعة، 7، ع.
3 -نافعٌ، مولى ابن عمر، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهورٌ، 3، ع. تقدّم.
(3) الموطّأ، افتتاح الصلاة، 1/ 126، ح 201.
(4) صحيح البخاريّ، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، 1/ 167، ح 739.
(5) انظر: فتح الباري 2/ 221.