فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 1549

المبحث السادس: ما ورد في صفة الصلاة.

(153) عن نافعٍ أن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حَذْوَ منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك.

تخريج الأثر:

أخرجه أبو داود، قال: (حدّثنا القعنبيّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ) ، فذكره [1] [2] .

وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله رجال الصحيحين.

وهو في الموطّإ [3] .

وفي صحيح البخاريّ [4] من طريق عُبيدالله عن نافعٍ أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبّر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال:"سمع الله لمن حمده"رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم -.

لكن هذه اللفظة في رواية مالكٍ - وهي قوله: (رفعهما دون ذلك) - قد اختُلِف فيها [5] .

قال أبو داود: (لم يذكرْ"رفعهما دون ذلك"أحدٌ غير مالكٍ فيما أعلم) .

وذكر أن الثقفيّ رواه عن عُبَيدالله فأوقفه على ابن عمر، وقال فيه: (وإذا قام من

(1) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، 1/ 334، ح 742.

(2) تراجم الرواة:

1 -عبدالله بن مَسلَمة بن قَعْنَبٍ القَعْنَبيّ، ثقةٌ عابدٌ ... ، 9، خ م د ت س. تقدّم.

2 -مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرٍ الأصبحيّ المدنيّ، أحد الأئمّة الأربعة، 7، ع.

3 -نافعٌ، مولى ابن عمر، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهورٌ، 3، ع. تقدّم.

(3) الموطّأ، افتتاح الصلاة، 1/ 126، ح 201.

(4) صحيح البخاريّ، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، 1/ 167، ح 739.

(5) انظر: فتح الباري 2/ 221.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت