(271) عن هشامٍ قال: (العِرْق الظالم [1] : أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقَّها بذلك) .
تخريج الأثر:
أخرجه أبو داود، قال: (حدّثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، أخبرنا ابن وَهْبٍ، أخبرني مالكٌ، قال هشامٌ) ، فذكره [2] [3] .
ثم قال: (قال مالكٌ: والعِرْق الظالم كلُّ ما أُخِذ واحتُفِر وغُرِس بغير حقٍّ) .
وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله رجال الصحيح.
ومن طريقه ابن عبدالبرّ [4] .
ورواه يحيى بن آدم في الخراج [5] عن عبدالله بن إدريس [6] عن هشام بن عُروة.
(1) يعني ما جاء في حديث سعيد بن زيد - رضي الله عنه - مرفوعًا: (مَن أحيى أرضًا ميتةً فهي له، وليس لعرقٍ ظالِمٍ حقٌّ) . أخرجه أبو داود في كتاب الخراج، بابٌ في إحياء الموات، 3/ 297 - 298، ح 3073: عن محمّد بن المثنّى. والتِّرمِذيّ في كتاب الأحكام، باب ما ذُكِر في إحياء أرض الموات، 3/ 662، ح 1378: عن محمّد بن بشّارٍ، كلاهما عن عبدالوهاب الثقفيّ عن أيّوب السَّخْتِيانيّ عن هشام بن عُروة عن أبيه عن سعيد بن زيدٍ - رضي الله عنه - به. وهذا إسنادٌ صحيحٌ. وقال التِّرمِذيّ: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عُروة عن أبيه عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا) .
(2) سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، بابٌ في إحياء الموات، 3/ 299، ح 3078.
(3) تراجم الرواة:
1 -أحمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن السَّرْح (الأُمَويّ مولاهم) ، ثقةٌ، 10، م د س ق. تقدّم.
2 -عبدالله بن وهبٍ القرشيّ مولاهم، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، 9، ع. تقدّم.
3 -مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرٍ الأصبحيّ المدنيّ، أحد الأئمّة الأربعة، 7، ع.
4 -هشام بن عُروة بن الزُّبير بن العوّام الأسديّ، ثقةٌ فقيهٌ (يرسِل، لم يثبتْ أنه دلّس أو أنه تغيّر) ، 5، ع. تقدّم.
(4) التمهيد 22/ 284.
(5) الخراج، باب من أحيى أرضًا ميتةً، 3/ 82، ح 272: بمعناه.
(6) عبدالله بن إدريس الأوديّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ، 8، ع. تقدّم.