فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 1549

المبحث الرابع: ما ورد في العِدّة.

(289) عن ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: (( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) ) [1] . وقال: (( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) ) [2] ، فنُسخ من ذلك، وقال: (( وإن [3] طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) ) [4] .

تخريج الأثر:

أخرجه أبو داود، قال: (حدّثني أحمد بن محمّد بن ثابتٍ المروزيّ، حدّثني عليّ بن حسينٍ، عن أبيه، عن يزيد النحويّ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ) ، فذكره [5] [6] .

وهذا إسنادٌ حسنٌ؛ من أجل عليّ بن الحسين بن واقدٍ.

ومن طريقه البيهقيّ [7] .

وأخرجه النَّسائيّ مطوَّلًا، فقال: أخبرنا زكريّا بن يحيى، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عليّ بن الحسين بن واقدٍ، حدّثني أبي، أنبأنا يزيد النحويّ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - في قوله: (( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) ) [8] ، وقال: (( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ) ) [9] الآية، وقال: ((

(1) سورة البقرة، الآية 228.

(2) سورة الطلاق، الآية 4.

(3) كذا، ونصّ الآية: (( يا أيّها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنّ ... ) ).

(4) سورة الأحزاب، الآية 49.

(5) سنن أبي داود، كتاب الطلاق، بابٌ في نسخ ما استُثني به من عِدّة المطلّقات، 2/ 493، ح 2282.

(6) تقدّمت الترجمة لرجال الإسناد.

(7) السنن الكبرى، كتاب العِدد، بابٌ لا عِدّة على التي لم يدخلْ بها زوجها ... ، 7/ 424.

(8) سورة البقرة، الآية 106.

(9) سورة النحل، الآية 101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت