(289) عن ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: (( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) ) [1] . وقال: (( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) ) [2] ، فنُسخ من ذلك، وقال: (( وإن [3] طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) ) [4] .
تخريج الأثر:
أخرجه أبو داود، قال: (حدّثني أحمد بن محمّد بن ثابتٍ المروزيّ، حدّثني عليّ بن حسينٍ، عن أبيه، عن يزيد النحويّ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ) ، فذكره [5] [6] .
وهذا إسنادٌ حسنٌ؛ من أجل عليّ بن الحسين بن واقدٍ.
ومن طريقه البيهقيّ [7] .
وأخرجه النَّسائيّ مطوَّلًا، فقال: أخبرنا زكريّا بن يحيى، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عليّ بن الحسين بن واقدٍ، حدّثني أبي، أنبأنا يزيد النحويّ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - في قوله: (( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) ) [8] ، وقال: (( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ) ) [9] الآية، وقال: ((
(1) سورة البقرة، الآية 228.
(2) سورة الطلاق، الآية 4.
(3) كذا، ونصّ الآية: (( يا أيّها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنّ ... ) ).
(4) سورة الأحزاب، الآية 49.
(5) سنن أبي داود، كتاب الطلاق، بابٌ في نسخ ما استُثني به من عِدّة المطلّقات، 2/ 493، ح 2282.
(6) تقدّمت الترجمة لرجال الإسناد.
(7) السنن الكبرى، كتاب العِدد، بابٌ لا عِدّة على التي لم يدخلْ بها زوجها ... ، 7/ 424.
(8) سورة البقرة، الآية 106.
(9) سورة النحل، الآية 101.