فهرس الكتاب
(431) عن ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: (إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب الْمُصْمَت [1] من الحرير، فأما العلم [2] من الحرير وسدى الثوب [3] فلا بأس به) .
تخريج الأثر:
أخرجه أبو داود، قال: (حدّثنا ابن نُفَيلٍ، حدّثنا زُهَيرٌ، حدّثنا خُصَيفٌ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ) ، فذكره [4] [5] .
وهذا إسنادٌ حسنٌ؛ من أجل خُصَيف بن عبدالرحمن، فهو صدوقٌ سيّء الحفظ.
ومن طريقه البيهقيّ [6] وابن عبدالبرّ [7] .
(1) الْمُصْمَت من الحرير - بفتح الميم الثانية: هو الذي لم يُخْلَط غيره معه. مشارق الأنوار 2/ 46، وانظر: النهاية 3/ 388.
(2) العلم - بفتح اللام: طِراز الثوب. المطلِع على ألفاظ المقنِع ص 82.
(3) السدى - وزان الحصى: ما يُمَدّ طولًا في النسج. واللحمة - بفتح اللام وضمّها: ما ينسج عرضًا. انظر: المصباح المنير ... و ...
(4) سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب الرخصة في العلم وخيط الحرير، 4/ 213، ح 4055.
(5) تراجم الرواة:
1 -عبدالله بن محمّد بن عليٍّ النُّفَيليّ، ثقةٌ حافظٌ، 10، خ 4. تقدّم.
2 -زُهير بن معاوية الجعفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بآخره (وذلك لا يؤثِّر) ، 7، ع. تقدّم.
3 -خُصَيف بن عبدالرحمن الجزريّ، صدوقٌ سيِّء الحفظ، 5، 4. تقدّم.
4 -عكرمة، مولى ابن عبّاسٍ، ثقةٌ ثبتٌ، عالِمٌ بالتفسير، 3، ع، (م مقرونًا) . تقدّم.
(6) السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب العلم في الحرير، 2/ 424. معرفة السنن والآثار، كتاب صلاة الخوف، ما ليس له لبسه وافتراشه، 5/ 39، ح 6780.
(7) التمهيد 14/ 249. الاستذكار 8/ 320.