فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 1549

المبحث السابع: ما ورد في كفارة الظِّهار والتحريم.

(296) عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: (يعني بالعَرَق [1] زِنْبِيلًا [2] يأخذ خمسة عشر صاعًا) .

تخريج الأثر:

أخرجه أبو داود، قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا أبان، حدّثنا يحيى، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن) ، فذكره [3] [4] .

وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله رجال الصحيحين.

ومن طريقه البيهقيّ [5] .

وورد هذا المعنى من رواية أبي سلمة بن عبدالرحمن، ومن رواية محمّد بن عبدالرحمن بن ثوبان [6] عن سلمان بن صخرٍ - رضي الله عنه - في حديث الظِّهار، وفيه: فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم: (( يا فروة بن عمرٍو، أعطه ذلك العَرَق - وهو مِكْتَلٌ يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستّة عشر صاعًا - فلْيطعمْه ستّين مسكينًا ) )... إلخ.

(1) هو زَبِيلٌ منسوجٌ من نسائج الخوص، وكلّ شيء مضفورٌ فهو عَرَقٌ وعَرَقَةٌ - بفتح الراء فيهما -. وقد تكرّر في الحديث. النهاية 4/ 72 - 73.

(2) الزَّبِيلُ والزِّنْبِيل: الجِراب، وقيل: الزِّنْبِيل خطأٌ. انظر: تهذيب اللغة ...

(3) سنن أبي داود، كتاب الطلاق، بابٌ في الظِّهار، 2/ 461، ح 2216.

(4) تراجم الرواة:

1 -موسى بن إسماعيل المِنْقَريّ، أبو سلمة التَّبُوذَكيّ، ثقةٌ ثبتٌ، 9، ع. تقدّم.

2 -أبان بن يزيد العطّار، ثقةٌ له أفرادٌ، (ورُمِي بالقدر) ، 7، خ م د ت س. تقدّم.

3 -يحيى بن أبي كثيرٍ الطائيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه يدلِّس (من المرتبة الثانية) ويرسِل (كثيرًا) ، 5، ع. تقدّم.

4 -أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوفٍ الزُّهريّ، ثقةٌ مكثِرٌ، 3، ع. تقدّم.

(5) السنن الكبرى، كتاب الظِّهار، بابٌ لا يجزئ أن يطعِم أقلّ من ستّين مسكينًا كلّ مسكينٍ مُدًّا من طعام بلده، 7/ 390.

(6) محمّد بن عبدالرحمن بن ثَوْبان القرشيّ العامريّ (مولاهم) ، ثقةٌ، 3، ع. تقدّم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت