فهرس الكتاب
(264) عن ابن عَوْنٍ قال: كان محمّدٌ يقول: (الأرض عندي مثل مال المضاربة، فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض، وما لم يصلحْ في مال المضاربة لم يصلحْ في الأرض) ، قال: وكان لا يرى بأسًا أن يدفع أرضه إلى الأكّار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئًا وتكون النفقة كلّها من ربّ الأرض.
تخريج الأثر:
أخرجه النَّسائيّ، قال: (أخبرنا عمرو بن زُرارة، أنبأنا إسماعيل، حدّثنا ابن عَوْنٍ) [1] [2] ، فذكره.
وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله رجال الصحيحين.
درجة الأثر:
صحيحٌ.
وقال الألبانيّ: (صحيح الإسناد مقطوعٌ) [3] .
(1) سنن النَّسائيّ، كتاب المزارعة، ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة، 7/ 52 - 53، ح 3938.
(2) تراجم الرواة:
1 -عمرو بن زُرارة بن واقدٍ الكِلابيّ، أبو محمّد (بن أبي عمرٍو) النيسابوريّ.
قرأ على الكسائيّ، وسمع هُشَيمًا والطبقة، وعنه البخاريّ ومسلمٌ والنَّسائيّ وجعفر بن محمّد بن الحسين النيسابوريّ المعروف بالتُّرك وأبو العبّاس السرّاج.
ثقةٌ ثبتٌ، من العاشرة، مات سنة ثمانٍ وثلاثين، (وله ثمانٍ وسبعون) ، خ م س.
ترجمته في: التقريب ص 735، وانظر: تهذيب الكمال 22/ 29، الكاشف 2/ 120.
2 -إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسَمٍ الأسديّ، المعروف بابن عُلَيَّة، ثقةٌ حافظٌ، 8، ع. تقدّم.
3 -عبدالله بن عَون بن أرْطَبان المزنيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، 6، ع. تقدّم.
4 -محمّد بن سيرين الأنصاريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، 3، ع. تقدّم.
(3) صحيح سنن النَّسائيّ 3/ 48.