فهرس الكتاب

الصفحة 963 من 1549

المبحث الثاني: ما ورد في قول الرجل: أمركِ بيدك.

(285) عن الحسن في: أمركِ بيدكِ، قال: (ثلاثٌ) .

تخريج الأثر:

أخرجه أبو داود، قال: (حدّثنا مسلم بن إبراهيم، حدّثنا هشامٌ، عن قتادة، عن الحسن) ، فذكره [1] [2] .

وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله رجال الصحيحين.

وأخرج سعيد بن منصورٍ [3] عن هُشَيمٍ [4] عن يونُس [5] ومنصورٍ [6] عن الحسن أنه كان يقول: (إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها فقد بانتْ بثلاثٍ) .

وروى أبو داود [7] والتِّرمذيّ [8]

(1) سنن أبي داود، كتاب الطلاق، بابٌ في: أمركِ بيدكِ، 2/ 455، ح 2205.

(2) تراجم الرواة:

1 -مسلم بن إبراهيم الأزديّ الفَراهِيديّ، ثقةٌ مأمونٌ مكثرٌ، عَمِيَ بآخره، 9، ع. تقدّم.

2 -هشام بن أبي عبدالله سَنْبَر الدَّسْتَوائيّ، ثقةٌ ثبتٌ، وقد رُمِيَ بالقدر، 7، ع. تقدّم.

3 -قتادة بن دِعامة السَّدوسيّ، ثقةٌ ثبتٌ (يدلِّس - من المرتبة الثالثة - ويرسِل) ، 4، ع. تقدّم.

4 -الحسن بن أبي الحسن البصريّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ مشهورٌ، وكان يرسِل كثيرًا ويدلِّس، (من المرتبة الثانية) ، 3، ع. تقدّم.

(3) سنن سعيد بن منصورٍ، كتاب الطلاق، باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها، 1/ 380، ح 1657.

(4) هُشَيم بن بَشِيرٍ السلميّ الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ، كثير التدليس والإرسال الخفيّ، (من المرتبة الثانية) ، 7، ع. تقدّم.

(5) يونُس بن عُبيد بن دينارٍ العبديّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ ورِعٌ، 5، ع. تقدّم.

(6) منصور بن المعتمِر السلميّ، ثقةٌ ثبتٌ، وكان لا يدلِّس، 5، ع. تقدّم.

(7) سنن أبي داود، الموضع السابق، 2/ 454، ح 2204: عن الحسن بن عليٍّ (الحلوانيّ) عن سليمان بن حربٍ بنحوه.

(8) جامع التِّرمِذيّ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في: أمركِ بيدكِ، 3/ 481، ح 1178: عن عليّ بن نصر بن عليٍّ (الْجَهْضَميّ) عن سليمان بن حربٍ به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت