(292) عن ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما: (( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) ) [1] ، فنُسِخ ذلك بآية الميراث [2] بما فُرِض لهنّ من الربع والثمن، ونُسِخ أجل الحول بأن جُعِل أجلُها أربعةَ أشهر وعشرًا [3] .
تخريج الأثر:
أخرجه أبو داود، قال: (حدّثنا أحمد بن محمّدٍ المروزيّ، حدّثني عليّ بن الحسين بن واقدٍ، عن أبيه، عن يزيد النحويّ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ) ، فذكره [4] [5] .
وأخرجه النَّسائيّ عن زكريّا بن يحيى السِّجزيّ خيّاط السنّة عن إسحاق بن إبراهيم عن عليّ بن الحسين بن واقدٍ به [6] [7] .
والإسنادان مدارهما على عليّ بن الحسين بن واقدٍ، وهو صدوقٌ.
(1) سورة البقرة، الآية 240.
(2) يعني قوله تعالى: (( ولهنّ الربع مما تركتم إن لم يكنْ لكم ولدٌ فإن كان لكم ولدٌ فلهنّ الثمن مما تركتم من بعد وصيّةٍ توصون بها أو دينٍ ) ). سورة النساء، الآية 12.
(3) كما في قوله تعالى: (( والذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجًا يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهرٍ وعشرًا ) ). سورة البقرة، الآية.
(4) سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب نسخ متاع المتوفّى عنها زوجها بما فُرِض لها من الميراث، 2/ 499، ح 2298. ومن طريقه البيهقيّ في كتاب العِدد، باب عِدّة الوفاة، 7/ 427. وفي معرفة السنن والآثار، كتاب اللعان، باب عِدّة الوفاة، 11/ 203، ح 15275. وابن عبدالبرّ في الاستذكار 18/ 227 - 228.
(5) تقدّمت الترجمة لرجال الإسناد.
(6) سنن النَّسائيّ، كتاب الطلاق، باب نسخ متاع المتوفّى عنها بما فُرِض لها من الميراث، 6/ 206 - 207، ح 3545.
(7) تقدّمت الترجمة لرجال الإسناد.