فهرس الكتاب

الصفحة 943 من 1549

المبحث الرابع: ما ورد في نكاح المتعة.

(280) عن ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: (إنّما كانت الْمُتْعَة في أوّل الإسلام، كان الرجل يَقْدُم البلدة ليس له بها معرفةٌ فيتزوّج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم؛ فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية:(( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) ) [1] . - قال ابن عبّاسٍ: - فكلّ فرجٍ سوى هذين فهو حرامٌ).

تخريج الأثر:

أخرجه التِّرمِذيّ، قال: (حدّثنا محمود بن غيلان، حدّثنا سفيان بن عُقْبَة - أخو قَبِيصة بن عُقْبَة -، حدّثنا سفيان الثوريّ، عن موسى بن عُبَيدة، عن محمّد بن كعبٍ، عن ابن عبّاسٍ) ، فذكره [2] [3] .

(1) سورة المؤمنون، الآية 6. وسورة المعارج، الآية 30.

(2) جامع التِّرمِذيّ، كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، 3/ 430، ح 1122.

(3) تراجم الرواة:

1 -محمود بن غَيْلان المروزيّ، ثقةٌ، 10، خ م ت س ق. تقدّم.

2 -سفيان بن عُقْبة السُّوائيّ الكوفيّ، أخو قَبِيصة.

روى عن حسينٍ المعلِّم وسفيان الثوريّ ومِسْعَر بن كِدامٍ، وعنه أبو كُرَيبٍ محمّد بن العلاء ومحمود بن غيلان (وأبو بكر بن أبي شيبة) .

قال ابن حجرٍ: (صدوقٌ) . لقول ابن نُميرٍ وابن عديٍّ: (لا بأس به) . الجرح والتعديل 4/ 230، الكامل 4/ 475. وقد انفرد بأحاديث تُستنكَر. انظر: الكامل 4/ 474، الميزان 2/ 169، مَن تُكُلِّم فيه وهو موثَّق ص 90.

من التاسعة، مق 4.

ترجمته في: التقريب ص 394، وانظر: تهذيب الكمال 11/ 174، الكاشف 1/ 358.

3 -سفيان بن سعيد بن مسروقٍ الثوريّ، ثقةٌ حافظٌ، 7، ع. تقدّم.

4 -موسى بن عُبَيدة - بضمّ أوّله - بن نَشِيط - بفتح النون وكسر المعجمة بعدها تحتانيّةٌ ساكنةٌ ثم مهملةٌ - (بن عمرو بن الحارث) الرَّبَذيّ - بفتح الراء والموحّدة ثم معجمةٌ - أبو عبدالعزيز المدنيّ.

روى عن محمّد بن كعبٍ القُرَظيّ ومحمّد بن إبراهيم التيميّ (وجماعةٍ) ، وعنه شعبة بن الحجّاج وعُبَيدالله بن موسى ومكيّ بن إبراهيم (وغيرهم) .

قال ابن حجرٍ: (ضعيفٌ، ولا سيّما في عبدالله بن دينارٍ، وكان عابدًا) . لقول الإمام أحمد: (ليس حديثه عندي بشيءٍ، حديثه عن عبدالله بن دينارٍ كأنه ليس عبدالله بن دينارٍ ذلك، وعن أبي حازمٍ) . وفي روايةٍ: (لم يكنْ به بأسٌ، ولكنه حدّث بأحاديث مناكير عن عبدالله بن دينارٍ عن ابن عمر عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -) . وقول ابن مَعينٍ: (ليس بالكذوب، ولكنه روى عن عبدالله بن دينارٍ أحاديث مناكير) . وقوله: (كان رجلًا صالحًا حدّث بأحاديث مناكير) . انظر: تاريخ الدُّوريّ 3/ 60 و 247، الضعفاء للعُقيليّ 4/ 1312، الكامل 8/ 44.

ذكر ابن معينٍ أنه حدّث عن الزُّهريّ مناولةً وعن أبي حازمٍ من كتابٍ. انظر: تهذيب التهذيب 10/ 360.

من صغار السادسة، مات سنة ثلاثٍ وخمسين، ت ق.

ترجمته في: التقريب ص 983، وانظر: تهذيب الكمال 29/ 104، الكاشف 2/ 393.

5 -محمّد بن كعب بن سُلَيم بن أسدٍ القُرَظيّ، أبو حمزة (وقيل: أبو عبدالله) المدنيّ، (من حلفاء الأوس) ، وكان قد نزل الكوفة مُدّةً (ثم تحوّل إلى المدينة) . وُلِد سنة أربعين على الصحيح، ووَهِم مَن قال: وُلِد في عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فقد قال البخاريّ: إن أباه كان ممن لم يُنْبِتْ من سَبْي قُرَيظة. وانظر: التاريخ الكبير 1/ 216، جامع التِّرمِذيّ ح 2910.

روى عن عائشة وأبي هُريرة وزيد بن أرقم (وابن عمر وابن عبّاسٍ) - رضي الله عنهم -، وعنه يزيد بن الهاد وأبو مَعْشَرٍ نَجِيح بن عبدالرحمن وعبدالرحمن بن أبي الموالي.

ثقةٌ عالِمٌ.

أرسل عن عليٍّ والعبّاس وابن مسعودٍ وأبي الدرداء - رضي الله عنهم -. انظر: جامع التحصيل ص 268.

من الثالثة، مات محمّد سنة عشرين، وقيل: قبل ذلك، ع.

ترجمته في: التقريب ص 891 - 892، وانظر: تهذيب الكمال 26/ 340، الكاشف 2/ 288.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت