فهرس الكتاب

الصفحة 873 من 1549

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف يحيى بن فيّاضٍ.

وأخرج عبدالرزّاق [1] عن مَعْمَرٍ عن قتادة قال: كان لا يرى باحتكار البَزّ [2] بأسًا.

درجة الأثر:

باطلٌ؛ لضعف إسناده، ونكارة متنه. واللفظ الآخر صحيحٌ. فيكون قتادة ممن يرى جواز الاحتكار في غير الطعام [3] ، وهو قول جماعةٍ [4] ، أما جواز احتكار الطعام فهو قولٌ غير معروفٍ.

ولذلك قال أبو داود: (هذا الحديث عندنا باطلٌ) [5] .

وقال الألبانيّ: (ضعيف الإسناد مقطوعٌ) [6] .

(1) المصنَّف، كتاب البيوع، باب الْحُكْرة، 8/ 203، ح 14888.

(2) البَزّ: ضَرْبٌ من الثياب. تهذيب اللغة 13/ 120، وانظر: تاج العروس 15/ 28.

(3) والمراد بالطعام هنا: ما يُقتات كالتمر والحنطة ونحوهما، بخلاف الزيت والخلّ ونحوهما. فقد ثبت أن مَعْمَر بن عبدالله العدويّ - رضي الله عنه - وسعيد بن المسيِّب كانا يحتكران، وحمله العلماء على أنهما كانا يحتكران الزيت. انظر: شرح صحيح مسلم 11/ 43.

(4) قال التِّرمِذي - عقب ح 1313 -: (والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا احتكار الطعام، ورخّص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام، وقال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار في القطن والسَّخْتِيان ونحو ذلك) . وانظر: شرح السنّة 8/ 178، المغني 6/ 316 - 317.

(5) سنن أبي داود، الموضع السابق.

(6) ضعيف سنن أبي داود ص 278.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت