وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله ثقاتٌ.
وفي بعض ألفاظه ما يبيِّن أن النهي من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
فعند الطحاويّ في المشكل [1] من طريق يزيد بن هارون: فأراد شراءها فنُهِيَ عنها.
وفي رواية البزّار [2] من طريق حمّاد بن سلمة عن عاصمٍ (الأحول) عن أبي عثمان (النهديّ) عن ابن عبّاسٍ أن الزُّبير حمل على فرسٍ في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فأراد الزُّبير أن يشتريه، فنهاه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يعود في صدقته.
وله طُرُقٌ فيها اختلافٌ. انظر: العلل لابن أبي حاتمٍ س 984، وللدارقطنيّ س 542.
(1) مشكِل الآثار، باب بيان مشكل ما رُوِيَ في منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - عن العود في صدقته ... ، 13/ 23 - 24: عن عليّ بن شيبة عن يزيد بن هارون به.
(2) كما في كشف الأستار ... ، ح ...: عن محمّد بن عبدالرحيم عن سُرَيج بن النعمان عن حمّاد بن سلمة به.