فهرس الكتاب

الصفحة 1052 من 1549

قال ابن عبدالبرّ: (ولا أعلم بين الصحابة خلافًا في استتابة المرتدّ، فكأنّهم فهموا من قول النبيّ - صلى الله عليه وسلم:(( مَن بدّل دينه فاقتلوه ) )، أي: بعد أن يُستتاب، والله أعلم. إلا حديثَ معاذٍ مع أبي موسى؛ فإن ظاهره القتل دون استتابةٍ، وقد قيل: إن ذلك المرتدّ قد كان استُتِيب ... ) [1] .

وقال ابن حجرٍ - بعدما ذكر رواية نفي الاستتابة -: (وهذا يعارضه الرواية المثبتة؛ لأن معاذًا استتابه، وهي أقوى من هذه، والروايات الساكتة عنها لا تعارضها، وعلى تقدير ترجيح رواية المسعوديّ فلا حجّة فيه لمن قال بقتل المرتدّ بلا استتابةٍ؛ لأن معاذًا يكون اكتفى بما تقدّم من استتابة أبي موسى ... ) [2] .

وصحّح الألبانيّ رواية الاستتابة، وضعّف رواية نفيها [3] .

(1) الاستذكار 22/ 143.

(2) فتح الباري 12/ 275.

(3) صحيح سنن أبي داود 3/ 43. ضعيف سنن أبي داود ص 357.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت