فهرس الكتاب
بالمغازي) [1] .
وقال أبو داود: (هذا الحديث ليس بالقويّ) [2] .
وقال البيهقيّ: (الحفّاظ يتوقّون ما ينفرد به ابن إسحاق، وإن صحّ فلعلّ جعفرًا - رضي الله عنه - لم يبلغْه النهي، والله أعلم) [3] .
يعني أحاديث النهي عن قتل الدوابّ صبرًا، ومنها: حديث أنسٍ - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُصبَر البهائم. متّفقٌ عليه [4] . وحديث جابرٍ - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُقتَل شيءٌ من البهائم صبرًا. أخرجه مسلمٌ [5] .
وقال ابن حزمٍ: (لا يصحّ ... ولو صحّ لما كان فيه حجّةٌ؛ لأنه ليس فيه أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عرف ذلك فأقرّه) [6] .
وحسّن إسناده ابن حجرٍ [7] والألبانيّ [8] .
وأجاب الألبانيّ عن قول أبي داود، فقال: (وتضعيف المؤلِّف إيّاه غير ظاهرٍ؛ إلا أن تكون جهالة اسم والد عبّادٍ في الرضاعة، وهذا غير ضائرٍ؛ لأنه صحابيٌّ كما هو الظاهر، والله أعلم) [9] .
(1) رواه البيهقيّ في الموضع السابق 9/ 87.
(2) سنن أبي داود، الموضع السابق، 3/ 46.
(3) السنن الكبرى، الموضع السابق، 9/ 87.
(4) صحيح البخاريّ، كتاب الذبائح والصيد، باب ما يُكرَه من الْمُثْلَة والمصبورة والْمُجَثَّمة، 3/ 39، ح 5513. صحيح مسلمٍ، كتاب الصيد والذبائح ... ، باب النهي عن صبر البهائم، 3/ 1231، ح 1956.
(5) صحيح مسلمٍ، الموضع السابق، 3/ 1232، ح 1959.
(6) المحلّى، م 925، 7/ 296.
(7) فتح الباري 7/ 511.
(8) صحيح سنن أبي داود 2/ 117.
(9) صحيح سنن أبي داود (الأمّ) 7/ 326.