فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 1549

وأخرجه مسلمٌ [1] من طريق سِمَاكٍ بلفظين:

أحدهما: (كان بلالٌ يؤذِّن إذا دحضتْ، فلا يقيم حتى يخرج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه) .

والآخر: (كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يصلّي الظهر إذا دحضت الشمس) .

(1) صحيح مسلمٍ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة، 1/ 354، ح 606. وباب استحباب تقديم الظهر في أوّل الوقت في غير شدّة الحرّ، 1/ 362، ح 618.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت