فهرس الكتاب
(216) عن إبراهيم قال: (الوَسْقُ ستّون صاعًا مختومًا [1] بالحجّاجيّ) [2] .
تخريج الأثر:
أخرجه أبو داود، قال: (حدّثنا محمّد بن قدامة بن أعين، حدّثنا جريرٌ، عن المغيرة، عن إبراهيم) ، فذكره [3] [4] .
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ من أجل عنعنة مغيرة، ولم أجدْ تصريحه بالسماع.
(1) الوَسْق بالفتح: ستّون صاعًا، وهو ثلاثمائةٍ وعشرون رطلًا عند أهل الحجاز، وأربعمائةٍ وثمانون رطلًا عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والْمُدّ. والأصل في الوَسْق: الحمل، وكل شيءٍ وَسَقْتَه فقد حَمَلْتَه. والوَسْق أيضًا: ضمّ الشيء إلى الشيء. النهاية 5/ 479.
قال أبو عُبيدٍ: (والمختوم ههنا هو الصاع بعينه، وإنّما سُمِّيَ مختومًا؛ لأن الأمراء جعلتْ على أعلاه خاتمًا مطبوعًا لئلا يُزاد فيه ولا يُنتقَص منه) . الأموال ص 621.
والحجّاجيّ نسبةٌ إلى الحجّاج بن يوسف.
(2) ذكره عقب حديث أبي سعيدٍ الْخُدْريّ - رضي الله عنه - مرفوعًا: (( ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ ) ). وفي لفظٍ: (( ليس فيما دون خمسة أوسقٍ زكاةٌ ) ). وهو في الصحيحين باللفظ الأوّل. انظر: صحيح البخاريّ، كتاب الزكاة، بابٌ ما أُدِّي زكاتُه فليس بكنزٍ ... ، 1/ 309، ح 1405. صحيح مسلمٍ، كتاب الزكاة، 2/ 561، ح 979. أما اللفظ الثاني ففي إسناده انقطاعٌ، قال أبو داود: (أبو البختريّ لم يسمعْ من أبي سعيدٍ) .
(3) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، 2/ 144، ح 1560.
(4) تراجم الرواة:
1 -محمّد بن قُدامة بن أعين الهاشميّ مولاهم، ثقةٌ، 10، د س. تقدّم.
2 -جرير بن عبدالحميد بن قُرطٍ الضَّبّيّ، ثقةٌ صحيح الكتاب، (8) ، ع. تقدّم.
3 -المغيرة بن مِقسَمٍ الضبِّيّ مولاهم، ثقةٌ متقنٌ، (يدلِّس عن إبراهيم - من المرتبة الثالثة -) ، 6، ع. تقدّم.
4 -إبراهيم بن يزيد النخعيّ، ثقةٌ، إلا أنه يرسِل كثيرًا، 5، ع. تقدّم.