فهرس الكتاب
وروى عبدالرزّاق [1] عن مَعْمَرٍ [2] عن يحيى بن أبي كثيرٍ [3] عن محمّد بن عبدالرحمن بن ثَوْبان الأنصاريّ [4] عن ابن عبّاسٍ في رجلٍ مات وعليه رمضان وعليه نذرٌ صيامُ شهرٍ آخر، قال: (يُطعَم عنه ستّون مسكينًا) .
وهذه الرواية تخالف ما سبق، ففيها التسوية بين صيام رمضان والنذر.
(1) المصدر السابق 4/ 240، ح 7650. ومن طريقه الطحاويّ في المشكل، باب بيان مشكل ما رُوِي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الواجب فيمَن مات وعليه صيامٌ هل هو الصيام أو الإطعام عنه؟ 6/ 178. والبيهقيّ في الموضع السابق، وقال: (كذا رواه ابن ثَوْبان عنه في الصيامين جميعًا) .
(2) مَعمَر بن راشدٍ الأزديّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، إلا أن في روايته عن بعض شيوخه ضعفًا، وكذا فيما حدّث به بالبصرة، 7، ع. تقدّم.
(3) يحيى بن أبي كثيرٍ الطائيّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه يدلِّس (من المرتبة الثانية) ويرسِل (كثيرًا) ، 5، ع. تقدّم.
(4) محمّد بن عبدالرحمن بن ثَوْبان القرشيّ العامريّ (مولاهم، أبو عبدالله) المدنيّ.
روى عن أبي هُريرة (وابن عمر وابن عبّاسٍ - رضي الله عنهم -) وجماعةٍ، وعنه ابن شهابٍ الزُّهريّ ويزيد بن عبدالله بن الهاد ويحيى بن أبي كثيرٍ.
ثقةٌ. أرسل عن عثمان - رضي الله عنه -. انظر: جامع التحصيل ص 265.
من الثالثة، ع.
ترجمته في: التقريب ص 869، وانظر: تهذيب الكمال 25/ 596، الكاشف 2/ 267.