فهرس الكتاب
(252) عن ابن إسحاق قال: (العرايا: أن يَهَبَ الرجلُ للرجلِ النخلات فيشقّ عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خَرْصِها) .
تخريج الأثر:
أخرجه أبو داود، قال: (حدّثنا هنّاد بن السَّرِيّ، عن عَبْدَة، عن ابن إسحاق) ، فذكره [1] [2] .
وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله ثقاتٌ.
ومن طريقه أبو عَوانة [3] والبيهقيّ [4] .
درجة الأثر:
صحيحٌ.
وقال الألبانيّ: (صحيح الإسناد مقطوعٌ) [5] .
(1) سنن أبي داود، كتاب البيوع والإجارات، باب تفسير العرايا، 3/ 430، ح 3366.
(2) تراجم الرواة:
1 -هَنَّاد بن السَّرِيّ التميميّ، ثقةٌ، 10، عخ م 4. تقدّم.
2 -عَبْدة بن سليمان الكِلابيّ، ثقةٌ ثبتٌ، 8، ع. تقدّم.
3 -محمّد بن إسحاق المدنيّ، صدوقٌ يدلِّس، (من المرتبة الرابعة) ، (ويرسِل) ، ورُمِي بالتشيّع والقدر، (وتُكُلِّم في حديثه عن الزُّهريّ ونافعٍ) ، 5، خت م (تبعًا) 4. تقدّم.
(3) مسند أبي عَوانة، كتاب البيوع، باب ذكر الأخبار الدالّة على أن الرُّخصة في بيع العَرِيّة لمن يشتريها يأكلها رطبًا ... ، 3/ 297، ح 5049.
(4) السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب تفسير العرايا، 5/ 310.
(5) صحيح سنن أبي داود 2/ 343.