فهرس الكتاب
وأخرجه ابن أبي شيبة [1] عن وكيعٍ عن سفيان عن حمّادٍ عن إبراهيم عن أبي هُريرة وأبي سعيدٍ - رضي الله عنهما -.
وعبدالرزّاق [2] عن مَعْمَرٍ والثوريّ عن حمّادٍ عن إبراهيم عن أبي هُريرة وأبي سعيدٍ الخدريّ أو أحدهما مرفوعًا.
قال عبدالرزّاق: قلتُ للثوريّ: أسمعتَ حمّادًا يحدِّث عن إبراهيم عن أبي سعيدٍ أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: (( مَن استأجر أجيرًا فليسمِّ له إجارته ) )؟ قال: (نعم، وحدّث به مرّةً أخرى فلم يبلغ به النبيّ - صلى الله عليه وسلم -) [3] .
ورواه أبو حنيفة [4] عن حمّادٍ عن إبراهيم عن أبي سعيدٍ الخدريّ وعن أبي هُريرة - رضي الله عنهما - مرفوعًا.
ورواه أحمد [5] وأبو داود في المراسيل [6] من طريق حمّاد بن سلمة عن حمّاد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن أبي سعيدٍ الخدريّ مرفوعًا.
قال ابن أبي حاتمٍ: وسألتُ أبا زُرعة عن حديثٍ رواه حمّاد بن سلمة عن حمّاد (بن أبي سليمان) عن إبراهيم عن أبي سعيدٍ الخدريّ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره. ورواه الثوريّ عن حمّادٍ عن إبراهيم عن أبي سعيدٍ موقوفًا.
(1) المصنَّف، كتاب البيوع والأقضية، مَن كره أن يستعمل الأجير حتى يبيِّن له أجره، 6/ 303.
(2) المصنَّف، كتاب البيوع، باب الرجل يقول: بع هذا بكذا فما زاد فلك ... ، 8/ 235، ح 15023.
(3) المصدر السابق، الموضع نفسه، 8/ 235، ح 15024.
(4) مسند أبي حنيفة ص 90. ومن طريقه البيهقيّ في كتاب الإجارة، بابٌ لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومةً ... ، 6/ 120. وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 5/ 341، ح 2316.
(5) مسند أحمد 3/ 59، ح 11565: عن أبي كاملٍ (فُضَيل بن حسينٍ الجحدريّ) . و 3/ 68، ح 11649: عن سُرَيج (بن النعمان اللؤلؤيّ) . و 3/ 71، ح 11676: عن حسن (بن موسى الأشيب) ، كلّهم عن حمّاد بن سلمة بمعناه.
(6) المراسيل، في المفلس، ص ... ، ح 181: عن موسى بن إسماعيل عن حمّاد بن سلمة بمعناه. ومن طريقه البيهقيّ في الموضع السابق، 6/ 120.