فهرس الكتاب
(261) عن حمّاد بن أبي سليمان أنه سُئِل عن رجلٍ استأجر أجيرًا على طعامه [1] ، قال: (لا، حتى تُعلِمه) .
تخريج الأثر:
أخرجه النَّسائيّ، قال: (أخبرنا محمّد بن حاتِمٍ، أنبأنا حِبّان، أنبأنا عبدالله، عن جرير بن حازمٍ، عن حمّادٍ - هو ابن أبي سليمان -) [2] [3] ، فذكره.
وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله ثقاتٌ.
درجة الأثر:
صحيحٌ.
وقال الألبانيّ: (صحيحٌ مقطوعٌ) [4] .
(1) أي: على أن يُطعِمه - دون أن يحدِّد له نوع الطعام ومقداره -.
(2) سنن النَّسائيّ، كتاب المزارعة، الثالث من الشروط ... ، 7/ 32، ح 3868.
(3) تراجم الرواة:
1 -محمّد بن حاتم بن نُعَيمٍ المروزيّ، ثقةٌ، 12، س. تقدّم.
2 -حِبّان بن موسى المروزيّ، ثقةٌ، 10، خ م ت س.
3 -عبدالله بن المبارك المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عالِمٌ جوادٌ مجاهدٌ، جُمِعتْ فيه خصال الخير، 8، ع. تقدّم.
4 -جرير بن حازم بن زيد بن عبدالله الأزديّ، ثقةٌ، لكن في حديثه عن قتادة ضعفٌ، وله أوهامٌ إذا حدّث من حفظه، ... اختلط لكن لم يحدِّثْ في حال اختلاطه، 6، ع. تقدّم.
5 -حمّاد بن أبي سليمان - مسلمٍ - الأشعريّ مولاهم، فقيهٌ صدوقٌ له أوهامٌ، ورُمِيَ بالإرجاء، 5، خت (بخ) م (مقرونًا) 4. تقدّم.
(4) صحيح سنن النَّسائيّ 3/ 31.