فهرس الكتاب
(267) عن إبراهيم وسعيد بن جُبَيرٍ أنهما كانا لا يريان بأسًا باستئجار الأرض البيضاء.
تخريج الأثر:
أخرجه النَّسائيّ، قال: (أخبرنا قتيبة، حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيم وسعيد بن جُبَيرٍ) [1] [2] ، فذكره.
وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله رجال الصحيحين.
وأخرجه عبدالرزّاق [3] عن الثوريّ عن حمّادٍ عن إبراهيم وسعيد بن جُبَيرٍ بمعناه.
وأخرج ابن أبي شيبة [4] عن يحيى بن زكريّا عن داود (بن أبي هندٍ) عن سعيد بن جُبَيرٍ قال: (لا بأس بكِراء الأرض البيضاء بالذهب والفضّة) .
و [5] عن جرير (بن عبدالحميد) عن مغيرة (بن مِقْسَمٍ) [6] عن إبراهيم قال: (لا بأس أن يستأجر الرجل الأرض البيضاء بالذهب والورِق، وما أراد أن يستأجرها به) .
درجة الأثر:
صحيحٌ.
(1) سنن النَّسائيّ، كتاب المزارعة، ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة، 7/ 53، ح 3944.
(2) تراجم الرواة:
1 -قُتيبة بن سعيد بن جميل بن طريفٍ البَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ، 10، ع. تقدّم.
2 -جرير بن عبدالحميد بن قُرطٍ الضَّبّيّ، ثقةٌ صحيح الكتاب، (8) ، ع. تقدّم.
3 -منصور بن المعتمِر السلميّ، ثقةٌ ثبتٌ، وكان لا يدلِّس، 5، ع. تقدّم.
4 -إبراهيم بن يزيد النَّخعيّ، ثقةٌ، إلا أنه يرسِل كثيرًا، 5، ع. تقدّم.
5 -سعيد بن جُبيرٍ الأسديّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ يرسِل، 3، ع. تقدّم.
(3) المصنَّف، كتاب البيوع، باب كِراء الأرض بالذهب والفضّة، 8/ 92، ح 14450.
(4) المصنَّف، كتاب البيوع والأقضية، في كِراء الأرض البيضاء بالذهب، 7/ 86.
(5) المصدر السابق، الموضع نفسه، 7/ 87.
(6) المغيرة بن مِقسَمٍ الضبِّيّ مولاهم، ثقةٌ متقنٌ، (يدلِّس عن إبراهيم - من المرتبة الثالثة -) ، 6، ع. تقدّم.