فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 1549

عن ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - في قوله: (( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) ) [1] ، وقال: (( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ) ) [2] الآية، وقال: (( يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ) ) [3] ، فأوّل ما نُسِخ من القرآن القبلة، وقال: (( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ) )، إلى قوله: (( إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ) ) [4] ، وذلك بأن الرجل كان إذا طلّق امرأته فهو أحقّ برجعتها وإن طلّقها ثلاثًا، فنُسِخ ذلك، وقال: (( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) ) [5] [6] [7] .

(1) سورة البقرة، الآية 106.

(2) سورة النحل، الآية 101.

(3) سورة الرعد، الآية 39.

(4) سورة البقرة، الآية 228.

(5) سورة البقرة، الآية 229.

(6) سنن النَّسائيّ، كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، 6/ 212، ح 3556.

(7) تراجم الرواة:

1 -زكريّا بن يحيى بن إياس بن سلمة (بن حنظلة بن قُرّة) السِّجْزيّ - بكسر المهملة وسكون الجيم بعدها زايٌ -، أبو عبدالرحمن، نزيل دمشق، يُعْرَف بخيّاط السنّة.

روى عن شيبان بن فرُّوخ وقتيبة بن سعيدٍ (وإسحاق بن راهُويه) ، وعنه رفيقه النَّسائيّ والطبرانيّ (ويحيى بن محمّد بن صاعدٍ) .

ثقةٌ حافظٌ، من الثانية عشرة، مات سنة تسعٍ وثمانين ومائتين، وله أربعٌ وتسعون، س.

ترجمته في: التقريب ص 339، وانظر: تهذيب الكمال 9/ 374، الكاشف 1/ 293.

2 -إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلَدٍ الحنظليّ، (المعروف بـ) ابن راهُويه، ثقةٌ حافظٌ مجتهدٌ ... تغيّر قبل موته بيسيرٍ، 10، خ م د ت س. تقدّم.

وباقي الرواة تقدّمت تراجمهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت