فهرس الكتاب

الصفحة 980 من 1549

وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله رجال الصحيح.

وأخرجه ابن ماجه عن محمّد بن المثنّى [1] عن أبي معاوية عن الأعمش نحوه [2] .

وهو عند عبدالرزّاق [3] وسعيد بن منصورٍ [4] وابن أبي شيبة [5] والبيهقيّ [6] من طريق الأعمش [7] .

وأخرجه النَّسائيّ، فقال: أخبرنا محمّد بن عبدالأعلى، حدّثنا خالدٌ، حدّثنا ابن عَونٍ، عن محمّدٍ، قال: كنتُ جالسًا في ناسٍ بالكوفة في مجلسٍ للأنصار عظيمٍ فيهم عبدالرحمن بن أبي ليلى، فذكروا شأن سُبَيعة [8] ، فذكرتُ عن عبدالله بن عُتبة بن مسعودٍ في معنى قول ابن

(1) محمّد بن المثنّى بن عُبيدٍ العنَزيّ، لقبه الزَّمِن، ثقةٌ ثبتٌ، 10، ع. تقدّم.

(2) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب الحامل إذا توفِّي عنها زوجها إذا وضعت حلّت للأزواج، 2/ 506، ح 2030.

(3) المصنَّف، كتاب الطلاق، باب المطلَّقة يموت عنها زوجها ... ، 6/ 471، ح 11714: عن مَعْمَر (بن راشدٍ) والثوريّ عن الأعمش بمعناه. ومن طريقه الطبرانيّ 9/ 384، ح 9641.

(4) سنن سعيد بن منصورٍ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في عِدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها، 1/ 351، ح 1512: عن أبي معاوية عن الأعمش به.

(5) المصنَّف، كتاب النكاح، في المرأة يُتوفّى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسيرٍ مَن قال قد حلّت، 4/ 297: عن أبي معاوية عن الأعمش بنحوه.

(6) السنن الكبرى، كتاب العِدَد، باب عِدّة الحامل من الوفاة، 7/ 430: عن أبي محمّدٍ عبدالله بن يحيى بن عبدالجبّار السكّريّ عن إسماعيل بن محمّدٍ الصفّار عن سعدان بن نصرٍ عن أبي معاوية عن الأعمش بنحوه.

(7) انظر: الدرّ المنثور 14/ 552 - 553.

(8) سُبَيعة بنت الحارث الأسلميّة، وَلَدَتْ بعد وفاة زوجها فانقضتْ عِدّتُها. انظر: الإصابة 7/ 690، وانظر قصّتها في: صحيح البخاريّ، كتاب التفسير، سورة الطلاق، باب: (( وأولات الأحمال ... ) )، 2/ 515، ح 4909، وانظر: ح 5318. صحيح مسلمٍ، كتاب الطلاق، باب انقضاء عِدّة المتوفّى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل 2/ 906 - 907، ح 1484 - 1485.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت